السيد محمد الحسيني الشيرازي

98

إيصال الطالب إلى المكاسب

بل ربما احتمل جواز دفع المثل ، ولو سقط من القيمة بالكلية ، وان كان الحق خلافه . فتبين ان النسبة بين مذهب المشهور ، ومقتضى العرف والآية عموم من وجه ، فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين ، ولا يضمن به عند المشهور ، كما في المثالين المتقدمين